السيد محمد هادي الميلاني

111

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس )

( 7 - الحلال المختلط بالحرام ) ( قال المحقق : السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميّز ، وجب فيه الخمس ) . البحث في المقام تارة في المراد مما فيه الخمس من أنحاء الاختلاط ، وفي المقصود من الخمس الواجب ، أنه هل هو المعهود الذي يقسم ستة أقسام أو غيره ؟ وأخرى في أن وجوب التخميس هل هو تكليفي محض أثره إباحة التصرف في الباقي من دون أن يخرج شيء من مال الغير عن ملكه ، فلو عرفه بعد حين وجب الخروج عن العهدة ، أو تخييره بين قبول ما أعطاه خمسا وبين ردّ ماله إليه - مثلا أو قيمة - نظير مورد التصدّق بمجهول المالك . هذا على تقدير أن ماله بمقدار الخمس أو أقل ، وأما لو كان ماله زائدا عليه وجب دفعه إليه على كل حال ، أو أن وجوب الخمس عبارة عن خروج مقدار الحرام عن ملك صاحبه إذا كان بمقدار الخمس بمقدار الخمس أو أقل منه ، وأما الزائد عليه فيجب دفعه إليه ، أو أن وجوبه عبارة عن خروجه عن ملك صاحبه إذا كان بمقدار الخمس أو أقل منه ، وأما الزائد